الهلالات: عدم تسجيل فعل التعاطي كقيد لا يعفي من العقوبة

03-09-2021 04:26 PM

الثقة نيوز - الثقة نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات، إن عدم تسجيل فعل التعاطي للمرة الأولى كسابقة جرمية أو قيد، لا يمنع إنزال العقوبة على هذا الفعل، بحيث يعاقب الفاعل بالحبس ولا يفلت من العقاب.
وأشار في بيان له اليوم الجمعة، إلى مبررات ذلك، بمقاصد المشرع في اعتبار أن مكافحة المخدرات تدخل في إصلاح المجتمع وكنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في إعطاء فرصة لإصلاح المتعاطين من العودة مرة أخرى، لذا لم يعتبر المُشرع هذا الفعل الذي عوقب عليه، بوصفه سابقه أو قيداً أمنياً، بمعنى أنه لم يفلت من العقوبة ويتم إنزالها عليه، علماً بأن هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول.
وعرض لتعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي شددت العقوبة على جرائم ترويج المخدرات، من خلال تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع وخطورة المادة التي يتم تعاطيها بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال أشد من عقوبة تعاطي الحشيش، فيما يعاقب القانون بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي، على كل من تعاطى وجلب وأدخل وهرب وأستورد وصدّر وأحرز وحاز أو أشترى أو نقل أو استلم أو أنتج أو صنّع أو خزّن أي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها. وأضاف، أن تقديم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي للغير للاستهلاك دون علم الأخر، أصبحت تأخذ وصف الجناية وعقوبتها، بعد أن كانت تأخذ وصف الجنحة وعقوبتها، بالإضافة إلى التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد أن كان الحبس سنة أصبح الحبس سنتين على الأقل، واذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامة أو المحكمة، فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة بحدها الأدنى 3 - 20 سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الآف دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة. وقال إن القانون شدّد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد أن كانت العقوبة تبدأ بالأشغال المؤقتة من 3 سنوات أصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالأشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الأدنى، واذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الأقل وقد تصل العقوبة الى 20 سنة أشغال مؤقتة. ولفت إلى أنه أصبح هناك تشديد على عقوبة كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بحيث تصبح الأشغال المؤقتة، اذا كان يحمل سلاحا أو أعتدى جسدياً على الموظف أو أحد أفراد أسرته، واذا كان الفاعل من رجال السلطة أنفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون أيضا حيث توقع عليه نفس العقوبة، وكذلك التشديد على العاملين أو الموظفين القائمين على إنفاذ هذا القانون ولم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الأشغال المؤقتة بعد أن كانت جنحة أقل من 3 سنوات .
وقال، إن القانون أعطى وصفا جديدا للمصادرة بعد أن كانت للمحكمة أصبح للنيابة العامة حق المصادرة وخاصة في القضايا التي يقبض على الجناة من خلالها أثناء وجود القضية في التحقيق أمام النيابة العامة، مشيرا الى القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين أو غيرهم أو أسرهم إذا تبين أن هذه الأموال لها علاقة باستخدامها بالأفعال المشكلة لجرائم المخدرات. وأوضح أن القانون أعفى المُبلّغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناة جميعا، حيث أن النص الاصلي المطبق حاليا يعفي الفاعل إذا تم التبليغ عن أحدهم فقط والقبض عليه، فضلاً عن النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد أن كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هو الشروع الناقص والتام الذي تتم المعاقبة عليه، كما تم تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي أو الترويج أو الاتجار بالمواد المخدرة.(بترا)




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع