مسودة معدل العقوبات لا تعتبر الشيك بدون رصيد جريمة بعد 3 سنوات

13-10-2021 01:52 PM

الثقة نيوز - قال المحامي أسامة البيطار، إن التعديل المرتقب على قانون العقوبات لا يعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أنها كجريمة مالية جزائية هي الأكثر إنتشارا في المحاكم الأردنية.

وأضاف البيطار في حديث لـ عمون أن مقترح مشروع معدل المادة "37" من المادة الأصلية "421" من القانون الأصلي لقانون العقوبات المختصة بإصدار شيك بدون رصيد بإضافة الفقرة "8" والتي تنص على (لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون)، هي تعديلات جوهرية وتخدم المصلحة العامة.

وبين أن التعاملات التجارية والصناعية والكثير من الأفراد تعتمد على ورقة الشيك كضمان لتسديد القروض والديون والمبيعات المؤجلة وهي إلتزام قانوني لضمان السداد المالي في الوقت المحدد، لكن عقوبة الحبس المعمول بها لا تحقق الردع ولا تعود بأي نفع أو فائدة للدائن، كما انها تكلف الدولة أموالا كثيرة في مراحل التوقيف والتقاضي وتكلفة الحبس حتى قضاء فترة المحكومية.

وأكد أنه إذا تم إقرار التعديل من مجلس الأمة، فإن السنوات الثلاث القادمة ستكون فرصة معقولة للأسواق لأن تتأقلم مع الوضع الجديد تدريجيا، معتبرا أن فترة 3 سنوات هي مدة كافية للمنشآت والشركات والمواطنين لترتيب وتصويب اوضاعهم المالية تماشيا مع التعديل المرتقب.

وطالب البيطار، بإيجاد عقوبات بديلة عن الحبس لإستمرار التعاملات التجارية ورفع الثقة بالتعامل مع الشيكات كورقة ضمان للحقوق المالية، حيث يمكن للمشرع أو الجهات التنفيذية أن تصدر نشرة أو قائمة بأسماء المتخلفين عن الدفع أو الإلتزام بقيمة الشيك وتوسيع قاعدة الحرمان من التعامل مع البنوك أو منع الشخص الذي يصدر شيكات بدون رصيد من تقديم كفالات مالية أو الحرمان من الحصول على دفتر شيكات بالإضافة الى قانون الشركات والبنك المركزي، وغيرها من العقوبات التي تكون أكثر ردعا ونفعا من عقوبة الحبس.

ويذكر أن ديوان التشريع والرأي قام بنشر مسودة قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2021 للإطلاع وإبداء الرأي حوله ومن ثم إرساله عن طريق رئاسة الوزراء الى مجلس الأمة ليأخذ الأطر والقنوات التشريعة لإقراره وبعد ذلك توشيحه بالإرادة الملكية السامية لينشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا من تاريخه.

وتاليا مسودة مشروع القانون المعدل كما نشره ديوان التشريع والرأي:

قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2021 طباعة
قانون
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2021
قانون معدل لقانون العقوبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل الفقرة (1) من المادة (20) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (يطلق) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة (يجوز إطلاق).

المادة3- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: -
أولا: بإلغاء عبارة (اصلاح مجتمعية) الواردة في عنوان المادة (25 مكررة) منه والاستعاضة عنها بعبارة (العقوبات السالبة للحرية).
ثانيا: بإلغاء نص المادة (25 مكررة) الوارد فيه والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
المادة (25 مكررة) : -
1- للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار ان تقضي حتى وان اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل او اكثر من البدائل التالية:-
أ- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (100) ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
ب- المراقبة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
ج-المراقبة الالكترونية وهي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الالكترونية بالوسائل التي يحددها النظام لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
د- حظر ارتياد المحكوم عليه اماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

2- للمحكمة في الجنايات فيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة الى حدها الادنى ان تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية بواحد او أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ثالثاً: إضافة المادة (25 مكرر ثانيا) اليها بالنص التالي:
المادة (25مكرر ثانياً)
1- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وفقاً لأحكام النظام.
2-تتولى مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل الاشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وفقاً لأحكام النظام.
3-لقاضي تنفيذ العقوبة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل اخرى من تلك المنصوص عليها في المادة (25) مكررة أولاً وله بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل نفسه.
4- إذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل العقوبـــــات السالبة للحريـــة أو قصر في تنفيذها فلقاضي تنفيذ العقوبة اعمال احكام الفقرة (3) من هذه المادة إذا أبدى المحكوم عليه عذراً مقبولاً أو كان السبب لا يد له فيه وبخلاف ذلك يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي و للمحكمة إلغاء البديل والحكم بعقوبة سالبة للحرية وفقاً لأحكام النص الأصلي في الجنح والحكم بتنفيذ الحكم المقضي به في الجنايات على أن تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.
5- يصدر نظام يحدد تفاصيل إجراءات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها.

المادة 4- تعدل الفقرة (3) من المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة (خمسين دينارا).

المادة5- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (83) و(221) و(271) و(272) و(281) (333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و (444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

المادة 6- تعدل الفقرة (1) من المادة (54 مكررة) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة (بالوضع بالأشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت).

المادة7- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (54 مكررة ثانياً) الواردة فيه.

المادة8- يلغى نص المادة (72) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (72):
1-إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:-
أ‌- وجب الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة والحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها.
ب-على أنه يمكن للمحكمة جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مددها في جميع الاحوال على (15) سنة في الجنح، و (30) سنة في الجنايات.
2-إذا ثبت بحق المحكوم عليه عدة جنايات او جنح مكتسبة الدرجة القطعية جاز للمحكمة: -
أ- ان تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على الا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.
ب- تنفيذ العقوبة الاأشد دون سواها إذا اقترنت جميع تلك الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ج - يقدم طلب جمع العقوبات أو ادغامها بمقتضى هذه الفقرة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الاشد الأخير للفصل في أمر جمع العقوبات او ادغامها مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع او ادغام الاحكام موضوع الطلب.
3- لا يحول القرار الصادر على مقتضى الفقرات السابقة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات التبعية والفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

المادة9- يلغى نصاّ الفقرتين(1) و(2) من المادة(101) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين: -
1- جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت يضاف الى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الاولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف اليها مثلها.
2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس يضاف الى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الاولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف اليها مثلها.

المادة10- تعدل المادة (175) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم) الواردة في آخرها.
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرتين (2) و(3) اليها بالنصين التاليين:-
2- وكل من اقترف غشاً في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او توريد او غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة او احدى الادارات العامة او مرافق النفع العام لجر مغنم ذاتي أو إضرار بالإدارة العامة يعاقب بالأشغال المؤقتة، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض ويعاقب بأي من العقوبتين – حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.
3- ويُحكم إضافة إلى للعقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة او المتحصل منها او ما لحق بجهة الادارة من ضرر.

المادة 11- تعدل المادة (176) من القانون الأصلي على النحو التالي: -
أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا:
ثانيا: بإلغاء عبارة (الشرطة العامة) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (السلطة العامة).

المادة 12- تعدل الفقرة (1) من المادة (177) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة 174) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادتين 174 و175).

المادة 13- تعدل المادة (225) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس حتى ثلاثة أشهر).

المادة 14- يلغى نص المادة (240) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة (240):
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها أو أخرجها من وإلى المملكة أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
2- كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة او مغيّرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار.

المادة 15- تعدل المادة (260) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (في نظام معلومات رسمي) بعد كلمة (مخطوط) الواردة فيها.

المادة 16- تعدل المادة (262) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو في نظام معلومات رسمي ) إلى آخر الفقرة (1) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة(أو شطب أو محو أي من بيانات النظام) الى آخر الفقرة (3) منها.

المادة 17- تعدل الفقرة (2) من المادة (263) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او نظام معلومات رسمي) بعد كلمة (سجل) الواردة فيها.

المادة 18- تعدل المادة (265) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو في أي نظام معلومات رسمي) بعد عبارة (الاوراق الرسمية) الواردة فيها.

المادة 19- تعدل المادة ( 278) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:-

المادة 20- تعدل المادة (297) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو عقلي) بعد عبارة (أو نقص نفسي) الواردة فيها.

المادة 21- يعدل القانون الأصلي باضافة المادة (299مكررة) اليه بالنص التالي: -
المادة (299 مكررة):
إذا لم يتعد فعل هتك العرض بالاستطالة الى مواطن العفة الملامسة الخارجية ولم تكن على درجة عالية من الجسامة يحط من العقوبات الواردة في المواد (296) و(298) و(299) من هذا القانون حتى نصفها.

المادة 22- يعدل مطلع المادة (302) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (-وهرب به إلى احدى الجهات) الواردة فيه.

المادة 23- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (308) بالنص التالي:
المادة (308):-
1- فيما عدا حالة التكرار إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وكانت الأفعال الجنسية قد تمت برضاها وثبت للمحكمة من خلال ظروف الدعوى ودراسة الحالة الاجتماعية المعدة من لجنة مختصة مشكلة من قبلها أن للمجني عليها مصلحة اجتماعية او شخصية في هذا الزواج، توقف الملاحقة ويعلق تنفيذ الحكم في حال صدوره.
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق امرأة.

المادة 24- تعدل المادة (314) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا) الواردة في آخرها ويستعاض عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسمائة دينار).

المادة 25- تعدل الفقرة (1) من المادة (315) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (و بغرامة مقدراها مائتي دينار ) بعد كلمة (سنتين ) الواردة فيها.

المادة 26- تعدل المادة (330 مكررة ) من القانون الأصلي بالغاء مطلعها.

المادة 27- تعدل المادة (333 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا استعمل الفاعل سلاحاً) الى آخرها.

المادة 28- تعدل المادة (334 ) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وللشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام) الى آخر الفقرة (1) منها.
ثانيا: بإلغاء الفقرة (2) منها.
ثالثاً: بإلغاء الترقيم (1) منها.

المادة 29- تعدل المادة (335 ) من القانون الأصلي بالغاء عبارة ( مدة لا تزيد على عشر سنوات)الواردة في آخرها.

المادة 30- تعدل المادة (349) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة ( لا تتجاوز) الواردة في الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بعبارة (لا تقل عن).
ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر ) الواردة في الفقرة (2) منها ويستعاض عنها بكلمة (سنة).

المادة 31- تعدل المادة ( 354) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ).

المادة 32- يلغى نص المادة (389) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(389):
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:-
أ- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه أو اصطنعها او بأية وسيلة اخرى سواء اكان متجولا او جالسا في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك أو عرض سلعا تافهة او ألعابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لاتصلح بذاتها موردا جديا للعيش وكان ذلك بقصد التسول او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
ب- وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب .
2- تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
3- في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الاسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه.
4- يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
5- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

المادة 33- يلغى نص المادة (390) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(390) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.
2- وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وازعاج الناس.

المادة 34- يلغى نص الفقرة (3) من المادة (415) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف أحد اقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا.

المادة 35- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (415 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة ( 415 )مكررة:-
1- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد واردة في النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة ، أو التهديد بالافتراء عليه أو على اي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته او حياة أي منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في ارادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل او لحمله على الامتناع عن عمل ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الانظمة او مقاومة تنفيذ الأحكام أو الاجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة ارادته وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر ، او وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، او بحمل سلاح او آلة حادة او عصا او اي جسم صلب او اداة كهربائية او مادة حارقة او كاوية او غازية او مخدرة او منومة او اية مادة اخرى ضارة .
2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
4- وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما هو منصوص عليه في المادة (335) من هذا القانون او موت انسان.
5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
6- وفي حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

المادة 36- تعدل المادة (418) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي: -
2- كل من استغل فرصة ضعف او هوى شخص وأقرضه نقودا او باعه اشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 200) دينار ولا تزيد عن (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار.

المادة 37- تعدل المادة ( 421) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (8) اليها بالنص التالي:-
8- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

المادة 38- تعدل المادة (427) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا القانون) الى مطلعها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي: -
3- باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاکي عن شکواه بعد صدور الحکم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

المادة 39- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة(427 مكررة) الواردة فيه.

المادة 40- تعدل المادة (443) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويضمّن قيمة الضرر الناتج) الى آخرها.

المادة 41- تعدل المادة (473) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من متنع عن تنفيذ أي قرار تصدره اي جهة قضائية).
ثانيا: بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع